فوائد . لو
اجتمع جنازة وكسوف ، قدمت الجنازة ، ولو
اجتمع مع الكسوف جمعة ، قدم الكسوف إن أمن فوتها ، أو لم يشرع في خطبتها ، ولو
اجتمع مع الكسوف عيد ، أو مكتوبة ، قدم عليها إن أمن الفوت ، على الصحيح من
[ ص: 450 ] المذهب ، وقيل : يقدمان عليه واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، وهو من المفردات ، ولو
اجتمع كسوف ووتر ، وضاق وقته ، قدم الكسوف ، على الصحيح من المذهب ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد : هذا أصح قال في المذهب : بدأ بالكسوف ، في أصح الوجهين وقدمه في الخلاصة ، والهداية ، والمحرر ، والمستوعب ،
وابن تميم ، والرعايتين ، والحاويين ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين ، وصححه في النظم وجزم به في المغني ، والشرح ، والمنور ، والمنتخب
للأدمي .
والوجه الثاني : يقدم الوتر ، وأطلقهما في الفروع ، ومجمع البحرين ، والفائق ولو
اجتمع كسوف ، وتراويح ، وتعذر فعلهما في ذلك الوقت ، قدمت التراويح في أحد الوجهين قدمه
ابن تميم ، والوجه الثاني : يقدم الكسوف ، قدمه
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه ،
قلت : وهو الصواب ; لأنه آكد منها .
وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والفروع ، ومجمع البحرين ، والرعاية الكبرى ، والفائق ، وقيل : إن صليت التراويح جماعة ، قدمت لمشقة الانتظار ، ولو
اجتمع جنازة ، وعيد أو جمعة : قدمت الجنازة إن أمن فوتها قال في الفروع في الجنائز : تقدم أن الجنازة تقدم على الكسوف فدل على أنها تقدم على ما يقدم الكسوف عليه ، وصرحوا منه بالعيد ، والجمعة ، وصرح
ابن الجوزي أيضا بالمكتوبات ، ونقل الجماعة : تقديم الجنازة على فجر وعصر فقط وجزم به جماعة ، منهم
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ، وفي المستوعب : يقدم المغرب عليها ، لا الفجر ، ولو
حصل كسوف بعرفة صلى له ثم دفع .
تنبيه : قولنا " ولو اجتمع مع الكسوف صلاة عيد " هو قول أكثر العلماء
[ ص: 451 ] من أهل السنة والحديث : أنهما قد يجتمعان ، سواء كان أضحى أو فطرا ، ولا عبرة بقول المنجمين في ذلك ، وقيل : إنه لا يتصور كسوف الشمس إلا في الثامن والعشرين والتاسع والعشرين ، ولا
خسوف القمر إلا في إبداره واختاره
الشيخ تقي الدين قال العلماء : ورد هذا القول بوقوعه في غير الوقت الذي قالوه . فذكر
أبو شامة في تاريخه : أن القمر خسف ليلة السادس عشر من جمادى الآخرة سنة أربع وخمسين وستمائة ، وكسفت الشمس في غده ، والله على كل شيء قدير . انتهى . وكسفت الشمس يوم مات
إبراهيم ، وهو يوم عاشر من ربيع الأول ، ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي والآمدي ،
والفخر في تلخيصه اتفاقا عن أهل السير .
قال في الفصول : لا يختلف النقل في ذلك ، نقله
nindex.php?page=showalam&ids=15472الواقدي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14413والزبير بن بكار ، وأن الفقهاء فرعوا وبنوا على ذلك : لو اتفق عيد وكسوف ، وقال في مجمع البحرين وغيره : لا سيما إذا اقتربت الساعة .