قوله (
وصفتها في موضعها وأحكامها : صفة صلاة العيد ) هذا المذهب والصحيح من الروايتين . وعليه أكثر الأصحاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يصلي بلا تكبيرات زوائد ، ولا جهر ، وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي قال
أبو إسحاق البرمكي : يحتمل أن هذه الرواية قول قديم رجع
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه . وأطلقهما في الكافي ، ومختصر
ابن تميم ، وقال في النصيحة : يقرأ في الأولى {
إنا أرسلنا نوحا } وفي الثانية ما أحب وجزم به في تجريد العناية ، وقال
ابن رجب في شرح
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : وإن قرأ بذلك كان حسنا واختار
أبو بكر : أن يقرأ بالشمس وضحاها ، والليل إذا يغشى . انتهى . والصحيح من المذهب : أن يقرأ بعد الفاتحة بما يقرأ به في صلاة العيد