قوله (
وسنن الوضوء عشر : السواك بلا نزاع ، والتسمية ) وهذا إحدى الروايات . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح : هذا ظاهر المذهب . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال : الذي استقرت عليه الروايات عنه أنه : لا بأس إذا
ترك التسمية . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه : هذا المذهب الذي استقر عليه قول
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . واختارها
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ،
وابن أبي موسى ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ،
والشارح ،
وابن عبدوس في تذكرته ،
nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين وغيرهم ، وقدمها في الرعايتين ، والنظم ، وجزم به في المنتخب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه أنها واجبة وهي المذهب . قال صاحب الهداية ، والفصول ، والمذهب ، والنهاية ، والخلاصة ، ومجمع البحرين ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد في شرحه : التسمية واجبة في أصح الروايتين ، في طهارة الحدث كلها : الوضوء ، والغسل ، والتيمم اختارها
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال ،
وأبو بكر عبد العزيز ،
وأبو إسحاق بن شاقلا ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي ،
والشريف أبو جعفر ،
والقاضي أبو الحسين ،
وابن البنا ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب . قال
الشيخ تقي الدين : اختارها
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وأصحابه ، وكثير من أصحابنا . بل أكثرهم ، وجزم به في التذكرة
nindex.php?page=showalam&ids=13372لابن عقيل ، والعقود
لابن البنا ، ومسبوك الذهب ، والمنور ،
وناظم المفردات ، وغيرهم ، وقدمه في الفروع ، والمحرر ،
[ ص: 129 ] والتلخيص ، والبلغة ، والفائق ، وغيرهم . وهو من مفردات المذهب . وأطلقهما في المستوعب ، والكافي ، وشرح
ابن عبيدان . فعلى المذهب : هل هي فرض لا تسقط سهوا ؟ اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد ،
وابن عبدوس المتقدم ، وصاحب مجمع البحرين ،
وابن عبيدان ، وجزم به في المنور . وقدمه في المحرر . أو واجبة تسقط سهوا ؟ اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في التعليق ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ،
والشارح ، وجزم به في المذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والإفادات ، وغيرهم ، وقدمه في التلخيص ،
وابن تميم ، والحاويين ،
nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين ، وغيرهم ، وهو المذهب ، فيه روايتان ، وأطلقهما في الفروع ،
والزركشي . فعلى الثانية : لو
ذكرها في أثناء الوضوء ، فالصحيح من المذهب : أنه يبتدئ الوضوء ، قدمه في الفروع . وقيل : يسمي ويبني . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ،
والشارح ،
وابن عبيدان . وقطعوا به ، وإن
تركها عمدا حتى غسل عضوا لم يعتد بغسله على الصحيح من المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب . وقال
أبو الفرج المقدسي : إن ترك التسمية عمدا حتى غسل بعض أعضائه . فإنه يسمي ويبني ; لأنه قد ذكر اسم الله على وضوئه . وقال
ابن عبدوس المتقدم .