قوله (
وأمرهم بالتوبة من المعاصي والخروج من المظالم ، والصيام والصدقة ) والتوبة في كل وقت مطلوبة شرعا ، وكذا الخروج من المظالم ، لكن هنا يتأكد ذلك ، وأما الصيام والصدقة : فيأمرهم بهما الإمام من غير عدد في الصوم ، كما هو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا ، وقاله جماعة كثيرة من الأصحاب ، وهو ظاهر كلامه في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والكافي ، والمغني ، والخلاصة ، والتلخيص ، والبلغة ، والرعاية الصغرى ، والحاويين ، والإفادات ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين ، والتسهيل وغيرهم ، وقال
ابن حامد : ويستحب الخروج صائما ، وتبعه جماعة قال جماعة من الأصحاب : يكون الصوم ثلاثة أيام منهم صاحب المستوعب ، والرعاية الكبرى ، والفائق ، ولم يذكر جماعة الصوم والصدقة ، منهم صاحب المحرر ، والنظم ، وإدراك الغاية ، وتذكرة
ابن عبدوس ، وغيرهم ، وذكر
ابن تميم : الصدقة ، ولم يذكر الصوم ، وذكر
ابن البنا في العقود : الصوم ، ولم يذكر الصدقة .
فائدة : هل يلزم الصوم بأمر الإمام ؟ قال في الفروع : ظاهر كلام الأصحاب لا يلزم ، وقال في المستوعب وغيره : تجب طاعته في غير المعصية ، وذكره بعضهم
[ ص: 454 ] إجماعا ثم قال صاحب الفروع : ولعل المراد في السياسة والتدبير والأمور المجتهد فيها ، لا مطلقا ، ولهذا جزم بعضهم تجب الطاعة في الواجب ، وتسن في المسنون ، وتكره في المكروه ، وقال في الفائق : قلت : ويأمرهم بصيام ثلاثة أيام فيجب ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ،
nindex.php?page=showalam&ids=12916وأبو المعالي : لو
نذر الإمام الاستسقاء من الجدب وحده ، أو هو والناس ، لزمه في نفسه ، وليس له أن يلزم غيره بالخروج معه ، وإن نذر غير الإمام انعقد أيضا .
قوله (
ويتنظف لها ) هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به كثير منهم ، وقيل : لا يتنظف ، كما أنه لا يتطيب قوله ( ويجوز
خروج الصبيان ) يعني لأنه لا يستحب ، فإن كان غير مميز جاز خروجه بلا خلاف ، وكذلك الطفل من غير استحباب ، بلا خلاف فيهما ، وإن كان مميزا : فقدم
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف جواز خروجه من غير استحباب ، وهو أحد الوجهين وقدمه في الهداية ، والتلخيص ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاويين ، وقال
ابن حامد : يستحب ، وهو المذهب اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في الكافي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد في شرحه ،
والآمدي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي وغيرهم قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل في الفصول : نحن لخروج الصبيان والشيوخ أشد استحبابا قال في مجمع البحرين : هذا أصح الوجهين وجزم به في المستوعب وقدمه في الفروع ، وأطلقهما في المذهب ، والفائق ،
وابن تميم .