صفحة جزء
فوائد . منها : يجوز خروج العجائز من غير استحباب ، على الصحيح من المذهب [ ص: 455 ] قدمه في الفروع وغيره ، وقيل : لا يجوز ، وجعله ابن عقيل ظاهر كلام الإمام أحمد وقيل : يستحب خروجهن اختاره ابن حامد ، قاله في المستوعب واختاره أبو الخطاب ، والمجد في شرحه ، ومنها : لا تخرج امرأة ذات هيئة ، ولا شابة ; لأن القصد إجابة الدعاء وضررها أكثر . قال المجد : يكره ، ومنها : يجوز إخراج البهائم من غير كراهة ، على الصحيح من المذهب وقيل : يكره قال المصنف والشارح : لا يستحب إخراجها ونصراه ، ومنها : ما قاله ابن عقيل والآمدي : إنه يؤمر سادة العبيد بإخراج عبيدهم وإمائهم ، ولا يجب قال في الفروع : ومراده مع أمن الفتنة .

التالي السابق


الخدمات العلمية