قوله ( وإن
خرج أهل الذمة لم يمنعوا ، ولم يختلطوا بالمسلمين ) وهذا بلا نزاع من حيث الجملة وظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : أنهم لا يفردون بيوم ، وهو الصحيح من المذهب ونصره
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد ، وصاحب مجمع البحرين قال في تجريد العناية : لا يفرد
أهل الذمة بيوم في الأظهر وجزم به في المغني ، والشرح ، والنظم والإفادات واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد ، وغيره وقدمه في الرعاية الصغرى ، والحاويين ، والفائق ،
وابن تميم ، والحواشي ،
والزركشي قال في البلغة : فإن خرج
أهل الذمة فلينفردوا قال في الوجيز : وينفرد
أهل الذمة إن خرجوا قال في المستوعب : فإن خرجوا لم يمنعوا ، وأمروا بالانفراد عن المسلمين .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي : لم يمنعوا ، وأمروا أن يكونوا منفردين عن المسلمين ، فكلام هؤلاء يحتمل أن يكون مرادهم بالانفراد : عدم الاختلاط ، وهو الذي يظهر ، ويحتمل أن يكون مرادهم بالانفراد : الانفراد بيوم ، وقيل : الأولى خروجهم منفردين بيوم اختاره
ابن أبي موسى وجزم به في التلخيص فقال : وخروجهم في يوم آخر أولى ، وأطلقهما في الفروع ، والرعاية الكبرى
[ ص: 456 ] وقال في مجمع البحرين : لو قال قائل : إنه لا يجوز خروجهم في وقت مفرد لم يبعد ; لأنهم قد يسقون فتخشى الفتنة على ضعفة المسلمين .
فوائد . منها : يكره إخراج
أهل الذمة ، على الصحيح من المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب وغيرهم من العلماء وظاهر كلام
أبي بكر في التنبيه : أنه لا يكره ، وهو قول في الفروع ، وأطلقهما في الرعاية ، ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=15371الميموني : يخرجون معهم فأما خروجهم من تلقاء أنفسهم فلا يكره قولا واحدا ، ومنها : حكم نسائهم ورقيقهم وصبيانهم : حكمهم ، ذكره
الآمدي ، وقال في الفروع : وفي خروج عجائزهم الخلاف ، وقال : ولا تخرج شابة منهم بلا خلاف في المذهب ذكره في الفصول ، وجعل
كأهل الذمة كل من خالف دين الإسلام في الجملة .