[ ص: 457 ] قوله ( ثم يخطب خطبة واحدة ) هذا الصحيح من المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ونص عليه قال
الزركشي : وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يخطب خطبتين قال
ابن هبيرة في الإفصاح : اختارها
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ،
وأبو بكر ،
وابن حامد ،
قلت :
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي قال : ثم يخطب . فكلامه محتمل فائدة : الصحيح من المذهب : أنه
إذا صعد المنبر واستقبل الناس يجلس جلسة الاستراحة جزم به في الهداية ، والمستوعب ، والرعاية الصغرى ، والحاويين قال في الرعاية الكبرى : يجلس في الأصح ، وهو ظاهر كلامه ثم يقوم يخطب . انتهى . وقيل : لا يجلس ، وأطلقهما
ابن تميم ، تنبيه : ظاهر قوله " فيصلي بهم ، ثم يخطب " أن
الخطبة تكون بعد الصلاة ، وهو صحيح ، وهو المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب منهم
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في روايتيه
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ،
والشارح وغيرهم قال
الزركشي : هذا المشهور
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يخير اختارها جماعة منهم
أبو بكر ،
وابن أبي موسى ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد ، وأطلقهن في المستوعب ، تنبيه : أفادنا
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف رحمه الله بقوله " ثم يخطب " أنه يخطب للاستسقاء وهو صحيح ، وهو المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب منهم
أبو بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي ، في الروايتين ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد وغيرهم قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : هذا المشهور ، وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي وغيره قال
الزركشي ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : فحمل الرواية الأولى وقول
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي على الدعاء
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يدعو من غير خطبة نصره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الخلاف وغيره : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في الفصول ، وهو الظاهر من مذهبه ، وذكر أيضا : أنه أصح الروايتين قال
ابن هبيرة ، وصاحب الوسيلة : هي المنصوص عليها .
قال
الزركشي : هي الأشهر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وأطلقهما في المستوعب ، والكافي .