صفحة جزء
[ ص: 460 ] قوله ( وهل من شرطها إذن الإمام ؟ على روايتين ) وأطلقهما في الهداية ، وعقود ابن البنا ، والمستوعب ، ومجمع البحرين ، والنظم ، والرعاية ، والشرح وغيرهم . إحداهما : لا يشترط ، وهي المذهب قال في الفائق : ولا يشترط إذن الإمام في أصح الروايتين وقدمه في الفروع ، وابن تميم ، والرواية الثانية : يشترط جزم به في الوجيز ، وعنه يشترط إذنه في الصلاة والخطبة ، دون الخروج لها والدعاء ، نقلها البزراطي ، وقيل : وإن خرجوا بلا إذنه صلوا ودعوا بلا خطبة اختاره أبو بكر .

تنبيه : محل الخلاف في اشتراط إذن الإمام : إذا صلوا جماعة فأما إن صلوا فرادى فلا يشترط إذنه بلا نزاع .

التالي السابق


الخدمات العلمية