كتاب الجنائز
فائدة : الجنائز بفتح الجيم جمع جنازة بالكسر والفتح لغة ، ويقال بالفتح : للميت ، وبالكسر : للنعش عليه الميت ، ويقال : عكسه . ذكره صاحب المشارق ، وإذا لم يكن الميت على السرير لا يقال له جنازة ، ولا نعش ، وإنما يقال له سرير قوله ( ويستحب
عيادة المريض ) يعني من حين شروعه في المرض ، وهذا المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، وقيل : يستحب عيادته بعد ثلاثة أيام . وجزم به
ابن تميم ، وقال في المبهج : تجب العيادة . واختاره
الآجري ، وقال في الفروع : والمراد مرة ، وقال في أواخر الرعاية الكبرى : عيادة المريض فرض كفاية
[ ص: 462 ] قال
الشيخ تقي الدين ، والذي يقتضيه النص وصوب ذلك فيقال : هو واجب على الكفاية واختاره في الفائق ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14800أبو حفص العكبري : السنة عيادة المريض مرة واحدة ، وما زاد نافلة .
فوائد . الأولى : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي ابن منجا : ثلاثة لا تعاد ، ولا يسمى صاحبها مريضا : وجع الضرس ، والرمد ، والدمل ، واحتج بقوله عليه الصلاة والسلام {
ثلاثة لا تعاد } فذكره رواه
النجاد عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا ، واقتصر عليه في الفروع وقال في الآداب : وظاهر كلام الأصحاب يدل على خلاف هذا ، وكذا ظاهر الأحاديث ، والخبر المذكور لا تعرف صحته ، بل هو ضعيف ، وذكره
ابن الجوزي في الموضوعات . ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في تاريخه بإسناد جيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير قوله وعن
nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=105764عادني النبي صلى الله عليه وسلم من وجع عيني } . انتهى
. الثانية : لا يطيل
الجلوس عند المريض ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه قدره كما بين خطبتي الجمعة قال في الفروع : ويتوجه اختلافه باختلاف الناس ، والعمل بالقرائن وظاهر الحال ، ومرادهم في الجملة . انتهى . وهو الصواب ثم رأيت
الناظم قطع به .