صفحة جزء
كتاب الجنائز

فائدة : الجنائز بفتح الجيم جمع جنازة بالكسر والفتح لغة ، ويقال بالفتح : للميت ، وبالكسر : للنعش عليه الميت ، ويقال : عكسه . ذكره صاحب المشارق ، وإذا لم يكن الميت على السرير لا يقال له جنازة ، ولا نعش ، وإنما يقال له سرير قوله ( ويستحب عيادة المريض ) يعني من حين شروعه في المرض ، وهذا المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، وقيل : يستحب عيادته بعد ثلاثة أيام . وجزم به ابن تميم ، وقال في المبهج : تجب العيادة . واختاره الآجري ، وقال في الفروع : والمراد مرة ، وقال في أواخر الرعاية الكبرى : عيادة المريض فرض كفاية [ ص: 462 ] قال الشيخ تقي الدين ، والذي يقتضيه النص وصوب ذلك فيقال : هو واجب على الكفاية واختاره في الفائق ، وقال أبو حفص العكبري : السنة عيادة المريض مرة واحدة ، وما زاد نافلة .

فوائد . الأولى : قال أبو المعالي ابن منجا : ثلاثة لا تعاد ، ولا يسمى صاحبها مريضا : وجع الضرس ، والرمد ، والدمل ، واحتج بقوله عليه الصلاة والسلام { ثلاثة لا تعاد } فذكره رواه النجاد عن أبي هريرة مرفوعا ، واقتصر عليه في الفروع وقال في الآداب : وظاهر كلام الأصحاب يدل على خلاف هذا ، وكذا ظاهر الأحاديث ، والخبر المذكور لا تعرف صحته ، بل هو ضعيف ، وذكره ابن الجوزي في الموضوعات . ورواه الحاكم في تاريخه بإسناد جيد عن يحيى بن أبي كثير قوله وعن زيد بن أرقم قال { عادني النبي صلى الله عليه وسلم من وجع عيني } . انتهى

. الثانية : لا يطيل الجلوس عند المريض ، وعنه قدره كما بين خطبتي الجمعة قال في الفروع : ويتوجه اختلافه باختلاف الناس ، والعمل بالقرائن وظاهر الحال ، ومرادهم في الجملة . انتهى . وهو الصواب ثم رأيت الناظم قطع به .

التالي السابق


الخدمات العلمية