الرابعة : نص
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد : أن
المبتدع لا يعاد ، وقال في النوادر : تحرم عيادته
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يعاد الداعية فقط ، واعتبر
الشيخ تقي الدين : المصلحة في ذلك ، وأما
من [ ص: 463 ] جهر بالمعصية مطلقا مع بقاء إسلامه : فهل يسن هجره ؟ وهو الصحيح قدمه
ابن عبد القوي في آدابه ، والآداب الكبرى والوسطى
لابن مفلح ، أو يجب إن ارتدع ، أو يجب مطلقا إلا من السلام أو ترك السلام فرض كفاية ، ويكره لبقية الناس ؟ فيه أوجه للأصحاب وأطلقهما في الفروع ، وترك العيادة من الهجر .