السابعة :
ترك الدواء أفضل ونص عليه ، وقدمه في الفروع وغيره ، واختار
nindex.php?page=showalam&ids=13372القاضي ابن عقيل ،
وابن الجوزي وغيرهم : فعله أفضل ، وجزم به في الإفصاح ، وقيل : يجب ، زاد بعضهم : إن ظن نفعه ، ويحرم بمحرم مأكول وغيره ، وصوت ملهاة وغيره ، ويجوز
التداوي ببول الإبل فقط ، ذكره جماعة نص عليه ، وظاهر كلامه في موضع لا يجوز ، وهو ظاهر التبصرة وغيرها قال : وكذا كل مأكول مستخبث كبول مأكول أو غيره ، وكل مائع نجس ، ونقله
أبو طالب ،
والمروذي ،
وابن هانئ ، وغيرهم ، ويجوز ببول ما أكل لحمه ، وفي المستوعب والترغيب : يجوز بدفلي ونحوه لا يضر .
نقل
ابن هانئ والفضل في
حشيشة تسكر تسحق وتطرح مع دواء : لا بأس إلا مع الماء فلا ، وذكر غير واحد : أن
الدواء المسموم إن غلبت منه السلامة ، زاد بعضهم : وهو معنى كلام غيره ، ورجي نفعه : أبيح شربه ، لدفع ما هو أعظم منه كغيره من الأدوية ، وقيل : لا ، وفي البلغة : لا يجوز
التداوي بخمر في مرض ، وكذا
[ ص: 464 ] بنجاسة أكلا وشربا ، وظاهره يجوز بغير أكل وشرب ، وأنه يجوز بطاهر ، وفي الغنية : يحرم بمحرم كخمر ومني نجس ، ونقل
الشالنجي : لا بأس ، بجعل المسك في الدواء ويشرب ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي : يجوز
اكتحاله بميل ذهب وفضة ، وذكره
الشيخ تقي الدين ، وقال : لأنه حاجة ، وفي الإيضاح : يجوز بترياق . انتهى . ولا بأس بالحمية ، نقله
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل .