قوله (
فإذا نزل به تعاهد بل حلقه بماء أو شراب ، وندى شفتيه بقطنة ) بلا نزاع ، وقوله (
ولقنه قول " لا إله إلا الله " مرة ولم يزد على ثلاث إلا أن يتكلم بعده ، فيعيد تلقينه بلطف ومداراة ) الصحيح من المذهب : أنه يلقن ثلاثا ، ويجزئ مرة ، ما لم يتكلم قال في الفروع : اختاره الأكثر ، وهو من المفردات ، ونقل
مهنا وأبو طالب : يلقن مرة قدمه في الفروع ، وفاقا للأئمة الثلاثة قال في مجمع البحرين : المنصوص أنه لا يزيد على مرة ما لم يتكلم ، وإنما استحب تكرار الثلاث إذا لم يجب أولا ، لجواز أن
[ ص: 465 ] يكون ساهيا أو غافلا ، وإذا كرر الثلاث : علم أن ثم مانعا .
فائدة : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي : يكره
تلقين الورثة للمحتضر بلا عذر .
تنبيه : قوله " ولقنه قول لا إله إلا الله " قال الأصحاب : لأن إقراره بها إقرار بالأخرى قال في الفروع : ويتوجه احتمال بأن يلقنه الشهادتين كما ذكره جماعة من الحنفية والشافعية ; لأن الثانية تبع فلهذا اقتصر في الخبر على الأولى .