قوله (
ويوجهه إلى القبلة ) وهذا مما لا نزاع فيه لكن أكثر النصوص عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد : على أن يجعل على جنبه الأيمن ، وهو الصحيح من المذهب قال في الفائق : وهو الأفضل قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد : وهو المشهور
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه ، وهو أصح وقدمه في الفروع ، وقال : نقله الأكثر وقدمه
ابن تميم ، والرعاية ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه مستلق على قفاه أفضل ، وعليها أكثر الأصحاب قال في مجمع البحرين : اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والشيخ يعني به
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف وعليها الأصحاب قال في الفروع : واختاره الأكثر قال
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي : اختاره أصحابنا ،
قلت : وهذا المعمول به ، بل ربما شق جعله على جنبه الأيمن ، وزاد جماعة على هذه الرواية : يرفع رأسه قليلا ، ليصير وجهه إلى القبلة دون السماء منهم
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ،
والشارح ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه هما سواء قطع به في المحرر ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : إن كان الموضع واسعا فعلى جنبه ، وإلا فعلى ظهره وقدمه في الشرح .
[ ص: 466 ] تنبيه : ظاهر قوله " وإذا نزل به فعل كذا ويوجهه " أنه لا يوجهه قبل النزول به وتيقن موته والصحيح من المذهب : أن الأولى التوجيه قبل ذلك . قال
الزركشي : هذا المشهور في المذهب .
فائدة : استحب
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ،
تطهير ثيابه قبيل موته .