صفحة جزء
قوله ( ويوجهه إلى القبلة ) وهذا مما لا نزاع فيه لكن أكثر النصوص عن الإمام أحمد : على أن يجعل على جنبه الأيمن ، وهو الصحيح من المذهب قال في الفائق : وهو الأفضل قال المجد : وهو المشهور عنه ، وهو أصح وقدمه في الفروع ، وقال : نقله الأكثر وقدمه ابن تميم ، والرعاية ، وعنه مستلق على قفاه أفضل ، وعليها أكثر الأصحاب قال في مجمع البحرين : اختاره أبو الخطاب ، والشيخ يعني به المصنف وعليها الأصحاب قال في الفروع : واختاره الأكثر قال أبو المعالي : اختاره أصحابنا ، قلت : وهذا المعمول به ، بل ربما شق جعله على جنبه الأيمن ، وزاد جماعة على هذه الرواية : يرفع رأسه قليلا ، ليصير وجهه إلى القبلة دون السماء منهم ابن عقيل ، والمصنف ، والشارح ، وعنه هما سواء قطع به في المحرر ، وقال القاضي : إن كان الموضع واسعا فعلى جنبه ، وإلا فعلى ظهره وقدمه في الشرح .

[ ص: 466 ] تنبيه : ظاهر قوله " وإذا نزل به فعل كذا ويوجهه " أنه لا يوجهه قبل النزول به وتيقن موته والصحيح من المذهب : أن الأولى التوجيه قبل ذلك . قال الزركشي : هذا المشهور في المذهب .

فائدة : استحب المصنف ، والشارح ، تطهير ثيابه قبيل موته .

التالي السابق


الخدمات العلمية