صفحة جزء
تنبيه : قوله ( فإذا مات غمض عينيه ) هذا صحيح فللرجل أن يغمض ذات محارمه ، وللمرأة أن تغمض ذا محرمها ، وقال الإمام أحمد : يكره أن يغمضه جنب ، أو حائض ، أو يقرباه ، ويستحب أن يقول عند تغميضه " بسم الله ، وعلى ملة رسول الله " نص عليه قوله ( وجعل على بطنه مرآة أو نحوها ) . يعني من الحديد ، أوالطين ، ونحوه قال ابن عقيل : هذا لا يتصور إلا وهو على ظهره قال : فيجعل تحت رأسه شيء عال ، ليجعل مستقبلا بوجهه القبلة .

التالي السابق


الخدمات العلمية