تنبيه : قوله (
فإذا مات غمض عينيه ) هذا صحيح فللرجل أن يغمض ذات محارمه ، وللمرأة أن تغمض ذا محرمها ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد : يكره أن يغمضه جنب ، أو حائض ، أو يقرباه ، ويستحب أن يقول عند تغميضه " بسم الله ، وعلى ملة رسول الله " نص عليه قوله (
وجعل على بطنه مرآة أو نحوها ) . يعني من الحديد ، أوالطين ، ونحوه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : هذا لا يتصور إلا وهو على ظهره قال : فيجعل تحت رأسه شيء عال ، ليجعل مستقبلا بوجهه القبلة .