تنبيه : قوله (
ويسارع في قضاء دينه ) ، وكذا قال الأصحاب قال في الفروع : والمراد ، والله أعلم يجب ذلك . قوله ( وتجهيزه ) قال في الفروع ، قال الأصحاب : يستحب أن يسرع في تجهيزه ، واحتجوا بقوله عليه أفضل الصلاة والسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=32045لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله } قال : و " لا ينبغي " للتحريم ، واحتج بعضهم باستعمال الشارع كقوله عليه أفضل الصلاة والسلام في الحرير {
nindex.php?page=hadith&LINKID=32058لا ينبغي هذا للمتقين } .
واعلم أن موته تارة يكون فجأة ، وتارة يكون غير فجأة فإن كان غير فجأة ، بأن يكون عن مرض ونحوه فيستحب
المسارعة في تجهيزه إذا تيقن موته ،
[ ص: 467 ] ولا بأس أن ينتظر به من يحضره ، إن كان قريبا ولم يخش عليه ، أو يشق على الحاضرين نص عليه في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل لما يرجى له بكثرة الجمع ، ولا بأس أيضا أن ينتظر وليه جزم به في مجمع البحرين ،
وابن تميم ، وهو أحد الوجهين وقيل : لا ينتظر ، وأطلق
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد تعجيله في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه ، وأطلقهما في الفروع ، وإن كان موته فجأة كالموت بالصعقة والهدم ، والغرق ، ونحو ذلك فينتظر به حتى يعلم موته قدمه المغني ، والشرح ، والفروع ،
وابن تميم ، والرعاية قال في الفائق : ساغ تأخيره قليلا ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه ينتظر يوما قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد : يترك يوما ، وقال أيضا : يترك من غدوة إلى الليل .
وقيل : يترك يومان ما لم يخف عليه قال
الآمدي : أما المصعوق ، والخائف ، ونحوه : فيتربص به فإن ظهر علامة الموت يوما أو يومين ، وقال : إن لا يطل مرضه بودر به عند ظهور علامات الموت ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : يترك يوما أو ثلاثة ، ما لم يخف فساده . قوله ( إذا تيقن موته بانخساف صدغيه ، وميل أنفه ، وانفصال كفيه ، واسترخاء رجليه ) هكذا قال في الهداية ، والمستوعب ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق ، ومجمع البحرين ، والشرح ، وغيرهم ، وزاد في المغني ، والشرح ، والرعاية الكبرى ، وغيرهم : وامتدت جلدة وجهه ، ولم يذكر في الخلاصة انفصال كفيه والصحيح من المذهب : أن تيقن موته بانخساف صدغيه ، وميل أنفه جزم به في المذهب وغيره وقدمه في الفروع وغيره .
تنبيهان . أحدهما : ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : أن ذلك يعتبر في كل ميت والأصحاب إنما ذكروا ذلك في موت الفجاءة ونحوه ، إذا شك فيه
[ ص: 468 ] قلت : ويعلم الموت بذلك في غير الموت فجأة بطريق أولى . الثاني : قوله ( إذا تيقن موته ) راجع إلى المسارعة في تجهيزه فقط ، في ظاهر كلام
السامري ، وصاحب التلخيص ، ، قاله في الحواشي ، قال : وظاهر كلام
ابن تميم : أنه راجع إلى قوله " ولين مفاصله " وما بعده قال
ابن منجا في شرحه : هو راجع إلى قضاء الدين وتفريق الوصية ، والتجهيز قال : وهذا ظاهر كلامه في المذهب .