[ ص: 469 ] فوائد . قوله ( غسل الميت فرض كفاية ) اعلم أنه
يشترط لغسله شروط منها : أن يكون بماء طهور ، ومنها : أن يكون الغاسل مسلما ، فلا يصح غسل كافر لمسلم ، إن اعتبرت له النية ، وإن لم تعتبر له النية صح ، قاله في الفروع ، وقال
ابن تميم : ولا يغسل الكافر مسلما نص عليه ، وفيه وجه : يجوز إذا لم تعتبر النية ، وهو تخريج
nindex.php?page=showalam&ids=13028للمجد ، وكذا قال في الرعاية ، ومجمع البحرين ،
قلت : الصحيح ما قدمه
ابن تميم ، وهو المنصوص ، سواء اعتبرنا له النية أم لا ، وأما إذا
حضر مسلم وأمر كافرا بمباشرة غسله ، فغسله نائبا
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه : صح غسله قدمه في الفروع قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد : يحتمل عندي أن يصح الغسل هنا ، لوجود النية من أهل الغسل .
فيصح كالحي إذا نوى رفع الحدث فأمر كافرا بغسل أعضائه . وكذا الأضحية إذا باشرها ذمي على المشهور ، اعتمادا على نية المسلم . انتهى . وظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد : أنه لا يصح ، وهو رواية في الفروع ، ووجه في مختصر
ابن تميم ، وأطلقهما هو وصاحب الرعاية الكبرى ، قال في الفروع : والمراد إن صح غسل الكافر ينبغي أن لا يمكن قال في الرعاية : فإن غسله الكافر وقلنا : يصح يممه معه مسلم . ويأتي غسل المسلم الكافر في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف .
ومن الشروط : كون الغاسل عاقلا ، ويجوز كونه جنبا وحائضا من غير كراهة ، على الصحيح من المذهب نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يكره فيهما وجزم به في الرعاية الصغرى وقدمه في الكبرى ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه في الحائض : لا يعجبني ، والجنب أيسر ، وقيل : المحدث مثلهما ، وهو من المفردات وقدمه في الرعاية الكبرى ، ويجوز أن
يغسل حلال محرما وعكسه ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد وغيره : الأفضل أن يكون ثقة عارفا بأحكام الغسل ، وقال
[ ص: 470 ] nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي : يجب ذلك ، نقل
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل : لا ينبغي إلا ذلك ، وقيل : تعتبر المعرفة ، وقيل : تعتبر العدالة ، ويصح غسل المميز للميت ، على الصحيح من المذهب قال في الفائق ،
وابن تميم : ويجوز من مميز في أصح الوجهين وصححه
الناظم قال في القواعد الأصولية : والصحيح السقوط وقدمه في مجمع البحرين ، والرعاية ،
والزركشي وغيرهم قال في الرعاية الصغرى : يكره أن يكون الغاسل مميزا . واقتصر عليه ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يصح غسل المميز .
وأطلقهما في الفروع ، وقال كأذانه ، وقال في مجمع البحرين بعد أن قدم الصحة قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد : ويتخرج أنه إذا استقل بغسله لم يعتد به . كما لم يعتد بأذانه ; لأنه ليس أهلا لأداء الفرض ، بل يقع فعله نفلا . انتهى . وقال في القواعد الأصولية : حكى بعضهم في جواز كونه غاسلا للميت ، ويسقط به الفرض ، روايتين ، وطائفة وجهين قال : والصحيح السقوط كما تقدم قال في الفروع : وفي مميز روايتان كأذانه فدل أنه لا يكفي من الملائكة ، وهو ظاهر كلام الأكثر ، وقال في الانتصار : يكفي إن علم ، وكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في التعليق ، وذكر
ابن شهاب معنى كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : ويتوجه في مسلمي الجن كذلك وأولى ، لتكليفهم . انتهى كلام صاحب الفروع ، ، وتأتي النية والتسمية في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، ويأتي ذلك هناك أيضا : هل يشترط العقل ؟ .