قوله (
غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه : فرض كفاية ) بلا نزاع فلو
دفن قبل الغسل من أمكن غسله لزم نبشه ، على الصحيح من المذهب نص عليه وقدمه في الفروع وغيره وجزم به في المغني وغيره وأطلقه بعضهم وجزم جماعة من الأصحاب : أنه يجب نبشه ، إذا لم يخش تفسخه ، زاد بعضهم : أو تغيره ، وقيل : يحرم نبشه مطلقا . ومثله من
دفن غير متوجه إلى [ ص: 471 ] القبلة ، على الصحيح من المذهب قال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : قال أصحابنا : ينبش إلا أن يخاف أن يتفسخ ، وقيل : يحرم نبشه ، وهو من المفردات وقدم
ابن تميم : أنه يستحب نبشه ، وهو من المفردات أيضا .