ويصلى على القبر ، وهو مذهب الأئمة الثلاثة ; لإمكانها عليه ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يخير قال بعضهم : فكذا غيرها ، ويجوز
نبشه لغرض صحيح ، على الصحيح من المذهب نص عليه ، وهو من المفردات ، كتحسين كفنه ، ودفنه في بقعة خير من بقعته ، ودفنه لعذر بلا غسل ولا حنوط ، وكإفراده لإفراد
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله لأبيه ، وقيل : لا يجوز قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في أحكامه : يمنع من
نقل الموتى من قبورهم إذا دفنوا في مباح ، ويأتي إذا وقع في القبر ما له قيمة ، أو كفن بغصب ، أو بلغ مال غيره : هل ينبش ؟ وهل يجوز نقله لغرض صحيح ؟ .