[ ص: 472 ] قوله (
وأولى الناس به وصيه ) هذا المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، وهو من مفردات المذهب ، وقيل : لا يقدم الوصي على الولي ، وأطلقهما
ابن تميم ،
وابن حمدان ، تنبيه : أفادنا
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف صحة
الوصية بالغسل ، وهو الصحيح من المذهب ، وهو من المفردات ، وقيل : لا تصح الوصية به ، وقيل : لا تصح الوصية به ولو صححنا
الوصية بالصلاة فائدة : حيث قلنا : يغسل الوصي فالصحيح من المذهب : أنه يشترط أن يكون عدلا ، وعليه الأكثر ، وقيل : لا تشترط العدالة قوله ( ثم أبوه ) بلا نزاع بين الأصحاب ، ووجه في الفروع تخريجا من النكاح بتقديم الابن على الأب .
قوله ( ثم جده ) هذا المذهب ، وعليه الأصحاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يقدم الابن على الجد فقط ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يقدم الأخ وبنوه على الجد حكاها
الآمدي وغيره ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه هما سواء . قوله ( ثم الأقرب فالأقرب من عصباته ) نسبا ونعمة فيقدم الأخ من الأبوين على الأخ من الأب ، على الصحيح من المذهب ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : إذ قلنا : هما سواء في ولاية النكاح . فكذا هنا ، وحكاه
الآمدي رواية ، واختارها وقدمه
ناظم المفردات ، وهو منها ، ذكره في كتاب النكاح ،
قلت : وينبغي أن يكون العم من الأبوين ومن الأب كذلك . وكذلك أعمام الأب ونحوه ، وبنو الإخوة من الأبوين أو الأب ثم وجدت
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف والشارح وغيرهما ذكروا ذلك .
[ ص: 473 ] قوله ( ثم ذوو أرحامه ) كالميراث في الترتيب ثم من بعدهم الأجانب ، قاله
ابن تميم وغيره ، وقال في الفروع قال صاحب المحرر أو صاحب النظم : ثم بعد ذوي الأرحام صديقه ووجه في الفروع عن هذا القول تقديم الجار على الأجنبي قال : وفي تقديمه على الصديق نظر . انتهى . وقال في مجمع البحرين : ثم ذوي رحمه الأقرب فالأقرب ثم أصدقاؤه من الأجانب ، ثم غيرهم الأدين الأعرف الأولى فالأولى .
تنبيه : محل هذا كله في الأحرار ، أما
الرقيق : فإن سيده أحق بغسل عبده بلا نزاع ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي : لا حق للقاتل في المقتول إن لم يرثه ، لمبالغته في قطيعة الرحم قال في الفروع : ولم أجد أحدا ذكره غيره ، ولا يتجه في قتل لا يأثم فيه . انتهى . قوله ( إلا
الصلاة عليه فإن الأمير أحق بها بعد وصيه ) هذا الذي ذكرناه قبل ذلك من الأولوية والترتيب في التقديم : إنما هو في غسله أما الصلاة عليه : فأحق الناس بها وصيه كما ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ثم الأمير كما قال ، وهو المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الحاوي ، والمغني ، والشرح وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره ، وقيل : يقدم الأمير على الوصي اختاره
الآجري . وقيل : يقدم الأب على الوصي ، ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي عن .
ابن أحمد ، نقله
ابن تميم ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يقدم الولي على السلطان جزم به
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في التذكرة ، تنبيه : أفادنا
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف رحمه الله صحة الوصية بالصلاة عليه ، وهو صحيح . واعلم أن صحة الوصية بالصلاة عليه : حكمها حكم الوصية إليه بالنكاح ، على ما يأتي في أثناء باب أركان النكاح " وإبخاس الأب لا يمنع الصحة "