قوله ( والمبالغة فيهما أصح ) ، الصحيح من المذهب ، أن
المبالغة في المضمضة ، والاستنشاق : سنة . إلا ما استثني . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . قال
الزركشي : وعليه عامة المتأخرين ، وهو المشهور ، وجزم به في المحرر ، والوجيز ، والهداية ، وغيرهم ، وقدمه في المغني . والشرح ، والفروع ، وغيرهم ، وظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي : استحباب المبالغة في الاستنشاق وحده ، واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=12737ابن الزاغوني .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه تجب المبالغة . وقيل : تجب المبالغة في الاستنشاق وحده . اختارها
ابن شاقلا . ويحكى رواية . ذكره
الزركشي ، واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14800أبو حفص العكبري أيضا . قاله
الشارح . قال
ابن تميم ،
[ ص: 133 ] قال بعض أصحابنا : تجب المبالغة فيهما في الطهارة الكبرى ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : تجب المبالغة فيهما في الوضوء . ذكرها
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في فنونه .
فائدتان
إحداهما : المبالغة في المضمضة : إدارة الماء في الفم على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب . وقال في الرعاية : إدارة الماء في الفم كله أو أكثره . فزاد " أكثره " ولا يجعله وجوبا . والمبالغة في الاستنشاق : جذب الماء بالنفس إلى أقصى الأنف ، على الصحيح من المذهب ، وعليه الأصحاب . وقال في الرعاية : أو أكثره ، كما قال في المضمضة ، ولا يجعله سعوطا . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ومن تابعه : لا تجب الإدارة في جميع الفم ، ولا الاتصال إلى جميع باطن الأنف . والثانية : لا يكفي وضع الماء في فمه من غير إدارته . قاله في المبهج واقتصر عليه
ابن تميم ، وصاحب الفائق ، وجزم به في الرعاية ، وشرح
ابن عبيدان ، وغيرهما ، وقدمه
الزركشي . وقيل : يكفي قال في المطلع : المضمضة في الشرع : وضع الماء في فيه ، وإن لم يحركه . قال
الزركشي : وليس بشيء ، وأطلقهما في الفروع . قوله ( إلا أن يكون صائما ) يعني فلا تكون المبالغة سنة ، بل تكره على الصحيح من المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به كثير منهم ، وقال
أبو الفرج : تحرم . قال
الزركشي : وينبغي أن يقيد قوله بصوم الفرض .