قوله ( ولكل واحد من الزوجين غسل صاحبه في أصح الروايتين ) اعلم أنه يجوز للمرأة أن تغسل زوجها ، على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه الأصحاب ، وذكره
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=13332وابن عبد البر إجماعا وجزم به
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد وغيره ، ونفى الخلاف فيه قال
الزركشي : هذا المنصوص المشهور الذي قطع به جمهور الأصحاب ، ولو
كان قبل الدخول ، أو بعد طلاق رجعي ، إن أبيحت الرجعية قال في الرعاية ، وقيل : أو حرمت ، وكذا لو ولدت عقب موته ، على الصحيح من المذهب وفيه وجه : لا تغسله والحالة هذه والرواية الثانية : لا تغسله مطلقا كالصحيح من المذهب فيمن أبانها في مرضه ، وحكي عنه رواية ثالثة : تغسله لعدم من يغسله فقط فيحرم عليها النظر إلى العورة قال في الإفادات : ولأحد الزوجين غسل الآخر لضرورة .
فائدة : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي : ولو
وطئت بشبهة بعد موته ، أو قبلت ابنه لشهوة لم تغسله ; لرفع ذلك حل النظر واللمس بعد الموت ، ولو
وطئ أختها بشبهة ثم مات [ ص: 479 ] في العدة لم تغسله إلا أن تضع عقيب موته لزوال الحرمة ، واقتصر عليه في الفروع تنبيه : أثبت الرواية الثانية
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في الهداية ، وصاحب المذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والتلخيص ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ، وغيرهم ، وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد : أن
ابن حامد وغيره أثبتها ، ولم يثبتها
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد وجماعة قال في الفروع : وحكي عنه المنع مطلقا فذكرها بصيغة التمريض ، وأما الرجل : فالصحيح من المذهب : أنه يجوز له أن يغسل امرأته ، وعليه أكثر الأصحاب ، ونقله الجماعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد وجزم به في الجامع الصغير ،
والشريف ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب في خلافيهما
والشيرازي في المبهج والإيضاح ، وصاحب الوجيز ، والمنور وقدمه في الفروع ، والمحرر ، والفائق ،
وابن تميم ، والرعايتين ، والحاويين ، والشرح ، وقال : هو المشهور عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ونصره هو
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف وغيرهما ، وقال
الزركشي : هو المشهور عند الأصحاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يغسلها مطلقا ، وأطلقهما في الكافي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يغسلها عند الضرورة ، وهو ظاهر كلامه في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16207صالح ، وقد سئل :
هل يغسل الرجل زوجته ، والمرأة زوجها ؟ فقال : كلاهما واحد إذا لم يكن ، من يغسلهما فأرجو أن لا يكون به بأس واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ،
وابن أبي موسى ، وجزم به في الإفادات .
تنبيه : حمل
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ومن تابعه كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي على التنزيه ، ونفي القول بذلك ، وحمله
ابن حامد nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي على ظاهره قال
الزركشي : وهو أوفق لنص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .