قوله ( وكذا السيد مع سريته وهي معه ) الصحيح من المذهب : أن
للسيد غسل سريته ، وكذا العكس ، لبقاء الملك من وجه ; لأنه يلزمه تجهيزها ، أو أن النفي إذا انتهى تقرر حكمه ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يغسلها ولا تغسله ، وقيل : له تغسيلها دونها
[ ص: 480 ]
فائدتان . إحداهما : أم الولد مع السيد وهو معها كالسيد مع أمته وهي معه ، على ما تقدم ، هذا هو الصحيح من المذهب ، وقيل : بالمنع في أم الولد ، وإن جوزناه للأمة ; لبقاء الملك في الأمة من وجه كقضاء دين ووصية . الثانية : حيث جاز الغسل ، جاز النظر لكل منهما غير العورة . ذكره جماعة وجوزه في الانتصار وغيره بلا لذة ، وجوز في الانتصار وغيره : اللمس والخلوة قال في الفروع : ويتوجه أنه ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد ، وكلام
ابن شهاب ، واختلف كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في نظر الفرج فمرة أجازه بلا لذة ، ومرة منع قال : والمعين في الغسل والقيام عليه كالغاسل في الخلوة بها ، والنظر إليها .
وقال
ابن تميم : ولكل واحد من الزوجين النظر إلى الآخر بعد الموت ، ما عدا الفرج ، قاله أصحابنا وسئل
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد عن ذلك ؟ فقال : قد اختلف في
نظر الرجل إلى امرأته وجزم به في الفائق وغيره .