فائدة : ترك التغسيل من الزوج والزوجة والسيد أو من فعله والصحيح من المذهب : أن الأجنبي يقدم على الزوجة جزم به
ابن تميم وغيره وصححه في الرعاية وغيرها قال في الفروع : هو الأشهر وجزم به
ابن تميم وغيره ، وقيل : لا يقدم عليهما [ واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في السيد ] والصحيح من المذهب أيضا : أن المرأة الأجنبية : تقدم على الزوج والسيد قال في الفروع : هذا الأشهر وجزم به
ابن تميم وغيره . وقياس : لا تقدم عليهما واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في السيد والصحيح من المذهب : أن الزوجة أولى من أم الولد واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ، وقدمه
ابن تميم ،
وابن حمدان .
وفيه وجه : هما سواء ، فيقرع بينهما قاله
ابن تميم ،
وابن حمدان ، وصاحب مجمع البحرين ، وقال في الفروع : وفي
تقديم أم الولد على زوجته وعكسه وجهان فحكى
[ ص: 481 ] الخلاف في أن الزوجة هل هي أولى من أم الولد ، أو أم الولد أولى من الزوجة ؟ وأطلقهما ، وإنما الخلاف الذي رأيناه : هل الزوجة أولى ، أو هما سواء ؟ فلعله اطلع على نقل في ذلك ، وفي
تقديم زوج على سيد وعكسه ، وتساويهما فيقرع : أوجه ، وأطلقهن في الفروع ، والرعاية ،
وابن تميم ، والحواشي قال في مجمع البحرين : الزوج أولى من السيد في أصح الاحتمالين وظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب تساويهما ،
قلت : الصواب ما صححه .
تنبيه : ظاهر قوله " وكذلك السيد مع سريته " أنه لا يغسل أمته المزوجة ولا المعتدة من زوج ، وقد قال في الفروع : ولا يغسل أمته المزوجة والمعتدة من زوج فإن كانت في استبراء فوجهان ولا المعتق بعضها . انتهى .
وهذا فيه إشكال ووجهه : أن ظاهر كلام الأصحاب : جواز غسل السيد لأمته ، وهو كالصريح من قولهم : إذا اجتمع سيد وزوج هل يقدم الزوج أو السيد ؟ كما تقدم فلو يجوزوا للسيد غسلها لما تأتى الخلاف في الأولوية بينه وبين الزوج ، ولم يحضرني عن ذلك جواب ، ولعل هذا من كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبي المعالي .
فإن هذه المسألة بعد كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبي المعالي في الفروع فيكون من تتمة كلامه ، ويكون قولا لا تفريع عليه .
فائدة :
للسيد غسل مكاتبته مطلقا ، وليس لها غسله إن لم يشترط وطأها .