قوله (
وللرجل والمرأة غسل ما له دون سبع سنين ) من ذكر أو أنثى ، ولو كان دونها بلحظة . وهو المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ونص عليه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ، ومجمع البحرين ، والفروع وغيرهم : اختاره أكثر الأصحاب وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والتلخيص ، والمحرر ، وغيرهم وصححه في البلغة وغيرها . وقدمه في الفروع ،
وابن تميم ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق وغيرهم
[ ص: 482 ] nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه التوقف في
غسل الرجل للجارية . وقال : لا أجترئ عليه ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يمنع من غسلها اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، وقال : هو أولى من قول الأصحاب وجزم به في الوجيز ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه غسل ابنته الصغيرة . وقيل : يكره دون سبع إلى ثلاث ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال : يكره للرجل الغريب غسل ابنة ثلاث سنين ، والنظر إليها ، وحكى
ابن تميم وجها : للرجل غسل بنت خمس فقط قوله ( وفي
غسل من له سبع وجهان ) وأطلقهما في المذهب ، والمستوعب والرعايتين ، والحاويين ،
وابن تميم ، والفائق ، والنظم وشرح
ابن منجا أحدهما : ليس له ذلك ، وهو المذهب ، وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد ، في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم واختاره
ابن حامد قال
ابن تميم ، وصاحب القواعد الأصولية : اختاره
أبو بكر وابن حامد ، فلعله اطلع على قول
لأبي بكر ، وهذا الوجه ظاهر كلامه في الهداية ، والخلاصة ، والكافي ، والهادي ، والتلخيص ، والبلغة ، والمحرر ، والإفادات ، وتذكرة
ابن عبدوس ، وتجريد العناية ، وغيرهم ; لاقتصارهم على جواز غسل من له دون سبع سنين وقدمه في الفروع وغيره .
والوجه الثاني : يجوز لها غسله وجزم به
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في نهايته ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ، وصاحب المستوعب ، والفروع وغيرهم : اختاره
أبو بكر قال في القواعد الأصولية : وحكى بعضهم الجواز قول
أبي بكر . انتهى . ولا يبعد أن يكون له فيها قولان ، وقيل : يجوز للمرأة غسله دون الرجل . جزم به في الوجيز ، والمنور فقالا : وللأنثى غسل ذكر له سبع سنين ولا عكس . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف وصححه في التصحيح ، فجعله الوجه الثاني من الوجهين اللذين ذكرهما
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، وأما
الشارح ،
وابن منجا في شرحه : فإنما حكيا الوجهين كما ذكرناهما أولا ، وهو أولى
[ ص: 483 ]
تنبيه : مفهوم كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : أنه يجوز لهما غسل من له أكثر من سبع سنين قولا واحدا ، وهو صحيح قال
ابن منجا في شرحه : صرح به
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي في النهاية وقدمه في الفروع وغيره . وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يجوز غسل من له سبع إلى عشر اختاره
أبو بكر ، وهو احتمال في المغني ، والشرح ، أمكن الوطء أم لا ، قاله في الفروع ، وقال : فلا عورة إذن ، وقال
ابن تميم : والصحيح أنها لا تغسله إذا بلغ عشرا وجها واحدا . انتهى . وقيل : تحد الجارية بتسع ، وقيل : يجوز لهما غسلهما إلى البلوغ وحكاه
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب رواية .