قوله ( وإن
مات رجل بين نساء ، أو امرأة بين رجال ، أو خنثى مشكل : يمم في أصح الروايتين ) وهو المذهب وعليه الأصحاب والرواية الأخرى : يصب عليه الماء من فوق القميص ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه التيمم وصب الماء سواء فعلى المذهب : يكون التيمم بحائل على الصحيح وقيل : أو بدون حائل ، وعلى الرواية الثانية : لا يمس على الصحيح ، وقيل : يمس بحائل فائدة : يجوز أن يلي الخنثى الرجال والنساء ، والرجال أولى منهن ، على الصحيح من المذهب ، وقيل : هن أولى منهم ، وأطلقهما في الرعاية .