[ ص: 485 ] قوله (
وإذا أخذ في غسله ستر عورته ) على ما تقدم في حدها بلا نزاع ، إلا أن يكون صبيا صغيرا دون سبع فإنه يغسل مجردا بغير سترة ويجوز مس عورته .
فائدة : يستحب أن يبدأ في الغسل بمن يخاف عليه ، ثم الأقرب ، ثم الأفضل بعده على الصحيح من المذهب ، وقيل : يقدم عليه الأسن ، وأطلقهما في الفروع ، وأطلق
الآجري يقدم الأخوف ، ثم الفقير ، ثم من سبق . قوله ( وجرده ) هذا الصحيح من المذهب نص عليه وجزم به في الوجيز ، وتذكرة
ابن عبدوس ، والمنور ، وغيرهم قال
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي : فإذا أخذ في غسله ستر من سرته إلى ركبته وقدمه في الفروع ، والمحرر ،
وابن تميم ، والنظم ، ومجمع البحرين ، والفائق ، والمغني ، والشرح ونصراه ، وغيرهم واختاره
ابن أبي موسى ،
والشيرازي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب في الهداية ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : يغسل في قميص واسع [ الكمين ] جزم به في الجامع الصغير ، والتعليق ،
والشريف ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب في خلافيهما ،
وابن البنا وغيرهم .
قال في مجمع البحرين : اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وسائر أصحابه ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد في شرحه ،
وابن الجوزي ، انتهى ، وهو الذي ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13615ابن هبيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد : يعجبني أن
يغسل الميت وعليه ثوب ، يدخل يده من تحت الثوب فإن كان القميص ضيق الكمين : فتق الدخاريص فإن تعذر جرده قال في الفروع : اختاره جماعة ، وقدمه في الهداية ، والمستوعب ، والتلخيص ، والرعايتين ، والحاويين قال في البلغة : ولا ينزع قميصه إلا أن لا يتمكن فيفتق
[ ص: 486 ] الكم ، أو رأس الدخاريص ، أو يجرده ويستر عورته ، وأطلقهما في المذهب قوله (
ويستر الميت عن العيون ) فيكون تحت ستر ، كسقف أو خيمة ونحو ذلك ، وهذا المذهب ، وعليه الأصحاب ونقل
أبو داود : يغسل في بيت مظلم . قوله (
ولا يحضر إلا من يعين في غسله ) ويكره لغيرهم الحضور مطلقا ، على الصحيح من المذهب ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل : لوليه الدخول عليه كيف شاء ، وما هو ببعيد .
فائدتان . إحداهما :
لا يغطى وجهه ، على الصحيح من المذهب ، وعليه الأصحاب ، ونقله الجماعة وظاهر كلام
أبي بكر : أنه يسن ذلك ، وأومأ إليه ; لأنه ربما تغير لدم ، أو غيره فيظن به السوء ، ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل : إن فعله أو تركه فلا بأس . الثانية : يستحب توجيهه في كل أحواله ، وكذا على مغتسله مستلقيا ، قاله في الفروع ، وقدمه ، وقال : ونصوصه يكون كوقت الاحتضار . قوله ( ثم
يرفع رأسه برفق إلى قريب من الجلوس ، ويعصر بطنه عصرا رفيقا ، ويكثر صب الماء حينئذ ) يفعل به ذلك كل غسلة ، على الصحيح من المذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يفعله إلا في الغسلة الثانية ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يفعله إلا في الثالثة .
تنبيه : مراد
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف وغيره ممن أطلق : غير الحامل فإنه لا يعصر بطنها ، لئلا يؤذي الولد . صرح به
ابن تميم ، وصاحب الحواشي ، وغيرهما .
[ قوله ( ثم
يلف على يده خرقة وينجيه ) ، وصفته : أن يلفها على يده ، فيغسل بها أحد الفرجين ، ثم ينجيه ، ويأخذ
[ ص: 487 ] أخرى للفرج الآخر ، وفي المجرد : يكفي خرقة واحدة للفرجين ، وحمل على أنها غسلت وأعيدت ] .
تنبيه : قوله (
ولا يحل مس عورته ولا النظر فيها ) يعني : إذا كان الميت كبيرا فإن كان صغيرا فقد تقدم قريبا . قوله ( ويستحب أن لا يمس سائر بدنه إلا بخرقة ) ، وهذا المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : بدنه كله عورة إكراما له ، من حيث وجب ستر جميعه فيحرم نظره ، ولم يجز أن يحضره إلا من يعين على أمره ، وهو ظاهر كلام أبي بكر ، وقال في الغنية كقول الأصحاب ، مع أنه قال : جميع بدنه عورة ; لوجوب ستر جميعه .