قوله ( ويوضئه ) الصحيح من المذهب : أن
وضوءه مستحب لا واجب ، وعليه أكثر الأصحاب ، لقيام موجبه ، وهو زوال عقله ، وقيل : واجب ، وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في موضع من تعليقه ،
nindex.php?page=showalam&ids=12737وابن الزاغوني قوله (
ويضرب السدر ، فيغسل برغوته رأسه ولحيته ) بلا نزاع ، وقوله ( وسائر بدنه ) هو اختيار
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، وجماعة من الأصحاب ، وهو الذي ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13615ابن هبيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد وجزم به في مجمع البحرين ، وشرح
ابن منجا . والصحيح من المذهب : أنه لا يغسل برغوة السدر إلا رأسه ولحيته فقط ، واقتصر عليه في المحرر ، والوجيز ، وغيرهما . وقدمه في الفروع ، والفائق واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب وغيره ، وإذا ضرب السدر وغسل برغوته رأسه ولحيته ، أو رأسه ولحيته وسائر بدنه ، وأراد أن يغسله ، فالصحيح من المذهب : أنه يجعل السدر في كل مرة من الغسلات نص عليه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في المغني ،
والشارح ،
والزركشي : ومنصوص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=14209والخرقي [ أن السدر يكون في الغسلات الثلاث . وجزم به
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ] وغيره وقدمه في الفروع وغيره . قال في مجمع البحرين : وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا . لقوله " يفعل ذلك ثلاثا " بعد ذكر السدر وغيره ، ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل يجعل السدر في أول مرة اختاره
[ ص: 490 ] جماعة منهم
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يجعل السدر في الأولى والثانية ، فيكون في الثالثة الكافور ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل أيضا : ثلاثا بسدر ، وآخرها بماء .
وقال بعض الأصحاب : يمرج جسده كل مرة بالسدر ، ثم يصب عليه الماء بعد ذلك ويدلك قال في الفروع : ويمرخ بسدر مضروب أولا ، وأما
صفة السدر مع الماء ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي : يكون في كل المياه شيء من السدر قال في المغني ،
والزركشي : هذا المنصوص عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد قال
الزركشي : وظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي : لا يشترط كون السدر يسيرا ، ولا يجب الماء القراح بعد ذلك قال : وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في الأول ونصه في الثاني قال في الفروع ، وقيل : يذر السدر فيه وإن غيره قال في المغني : وذهب كثير من المتأخرين من أصحابنا : أنه لا يترك مع الماء سدر يغيره ثم اختلفوا ، فقال
ابن حامد : يطرح في كل الماء شيء يسير من السدر لا يغيره ، وقال : الذي وجدت عليه أصحابنا أنه يكون في الغسلة وزن درهم ونحوه من السدر فإنه إذا كان كثيرا سلبه الطهورية ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب ، وطائفة ممن تبعهما : يغسل أول مرة بثقل السدر ، ثم يغسل بعد ذلك بالماء القراح .
فيكون الجميع غسلة واحدة والاعتداد بالآخر دون الأول ، سواء زال السدر أو بقي منه شيء ، وقال
الآمدي : لا يعتد بشيء من الغسلات التي فيها السدر في عدد الغسلات .
فائدة : يقوم الخطمي ونحوه مقام السدر قوله ( ثم
يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر ) هذا الصحيح من المذهب ، وقيل : يبدأ في غسل شقه الأيمن بصفحة عنقه ، ثم بالكتف إلى الرجل ، ثم الأيسر كذلك [ ثم يرفع جانبه الأيمن ويغسل ظهره ووركه وفخذه ، ويفعل بجانبه الأيسر كذلك ] ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وهو الذي في
[ ص: 491 ] الكافي ، ومختصر
ابن تميم ، وغيرهما .
قال في الحواشي : وهو أشبه بفعل الحي ، وقال في الرعاية : وقيل لا يغسل الأيسر قبل إكمال غسل الأيمن فائدة : يقلبه على جنبه مع غسل شقيه ، على الصحيح من المذهب ، وقيل : يقلبه بعد غسلهما . قوله ( يفعل ذلك ثلاثا ) يحتمل أن يكون مراده ذلك مع الوضوء ، وهو أحد الوجهين قال في الفروع : وحكى رواية قال
ابن تميم :
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يوضئ لكل غسلة واختاره
ابن أبي موسى وقدمه في المستوعب ، ويحتمل أن مراده بالتثليث : غير الوضوء ، وهو الوجه الثاني ، وهو المذهب ، نص عليه ، وعليه أكثر الأصحاب فلا يوضئ إلا أول مرة ، إلا أن يخرج منه شيء ، فيعاد وضوءه ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله فائدة : يكره
الاقتصار في غسله على مرة واحدة ، على الصحيح من المذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يعجبني .
قوله ( ويمر في كل مرة يده ) ، وهو المذهب جزم به
ابن منجا في شرحه والوجيز وغيرهما وقدمه في الفروع والفائق ، والرعاية ،
وابن تميم ، وغيرهم ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يفعل ذلك عقب الثانية [ نقله الجماعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد ; لأنه يلين فهو أمكن ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يفعل ذلك عقب الثالثة ] وقيل :
هل يمر يده ثلاثا ، أو مرتين ، أو مرة ؟ فيه ثلاثة أوجه .