قوله ( فإن
لم ينق بالثلاث ، أو خرج منه شيء ، غسله إلى خمس . فإن زاد فإلى سبع ) ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا مسألتين . إحداهما : إذا لم ينق بالثلاث غسل إلى خمس فإن لم ينق بالخمس غسل إلى سبع فظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : أنه لا يزاد على سبع ، ونقله الجماعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد قال في الفروع : وجزم به جماعة .
[ ص: 492 ] قال
الزركشي : نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، والأصحاب . ونقل
أبو طالب : لا تجوز الزيادة ونقل
ابن واصل : يزاد إلى خمس والصحيح من المذهب : أنه يزاد على سبع إلى أن ينفي ، ويقطع على وتر . قدمه في الفروع وجزم به في مجمع البحرين ، وقال : إنما يذكر أصحابنا ذلك لعدم الاحتياج إليه غالبا ، ولذلك لم يسم عليه أفضل الصلاة والسلام فوقها عددا ، وقول
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد " لا يزاد على سبع " محمول على ذلك ، أو على ما إذا
غسل غسلا منقيا إلى سبع ثم خرجت منه نجاسة . انتهى .
قلت : قد ثبت في صحيح
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، في بعض روايات حديث
أم عطية {
nindex.php?page=hadith&LINKID=105766اغسلنها ثلاثا ، أو خمسا ، أو سبعا ، أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك } .
الثانية : إذا خرج منه شيء بعد الثلاث فالصحيح من المذهب : أنه يغسل إلى خمس فإن خرج منه شيء بعد ذلك فإلى سبع نص عليه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد ، وصاحب مجمع البحرين ، والفروع : اختاره الأكثر قال
الزركشي : وعليه الجمهور ، وقدمه في مجمع البحرين قال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في الفصول : لا يختلف المذهب فيه ; لأن هذا الغسل وجب لزوال عقله .
فقد وجب بما لا يوجب الغسل فجاز أن يبطل بما تبطل به الطهارة الصغرى ، بخلاف غسل الجنابة ; لأنه ليس بممتنع أن يبطل الغسل بأن لا يوجب الغسل كخلع الخف لا يوجب غسل الرجل ، وينقض الطهارة به . انتهى .
مع أن صاحب الفروع وغيره قطعوا أن غسل الميت تعبدي لا يعقل معناه ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل : لا تجب إعادة غسله بعد الثلاث ، بل تغسل النجاسة ويوضأ .
وقدمه في الفروع ، ويأتي إذا خرج منه شيء بعد السبع قريبا .
فائدة : لو
لمسته أنثى لشهوة ، وانتقض طهر الملموس : غسل على قول
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب ومن تابعه . فيعايى بها ، وعلى المذهب : يوضأ فقط ، ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي [ ص: 493 ]
فائدتان . إحداهما : قال في مجمع البحرين : لفظ
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف وإطلاقه يعم الخارج الناقض من غير السبيلين ، وأنه يوجب إعادة غسله ، وقد نص عليه في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم ونقل عنه
أبو داود أنه قال : هو أسهل . فيحتمل أنه أراد : لا يعاد الغسل من ذلك لأن في كونه حدثا من الحي خلافا فنقصت رتبته عن المجمع عليه هنا ، ويحتمل أنه أراد : لا يعاد الغسل من يسيره كما ينقض وضوء الحي . انتهى . وقدم الرواية الأولى
ابن تميم ،
والزركشي ، الثانية : يجب الغسل بموته . وعلله
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل بزوال عقله ، وتجب إعادته إذا خرج من السبيلين شيء ، وكذا لو خرج من غير السبيلين على رواية
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم المتقدمة وجميع ذلك من موجبات الوضوء لا غير فيعايى بهن .