صفحة جزء
قوله ( وتخليل اللحية ) . إن كانت خفيفة وجب غسلها ، وإن كانت كثيفة وهو مراد المصنف فالصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به كثير منهم : استحباب [ ص: 134 ] تخليلها .

وقيل : لا يستحب كالتيمم .

قاله في الرعاية : وهو بعيد للأثر ، وهو كما قال . وقيل : يجب التخليل . ذكره ابن عبدوس المتقدم .

فائدتان

إحداهما : شعر غير اللحية كالحاجبين ، والشارب ، والعنفقة ، ولحية المرأة وغير ذلك : مثل اللحية في الحكم على الصحيح من المذهب ، وعليه الجمهور .

وجزم به في الرعاية في لحية المرأة . وقيل : يجب غسل باطن ذلك كله مطلقا .

التالي السابق


الخدمات العلمية