قوله (
وتخليل اللحية ) . إن كانت خفيفة وجب غسلها ، وإن كانت كثيفة وهو مراد
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف فالصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به كثير منهم : استحباب
[ ص: 134 ] تخليلها .
وقيل : لا يستحب كالتيمم .
قاله في الرعاية : وهو بعيد للأثر ، وهو كما قال . وقيل : يجب التخليل . ذكره
ابن عبدوس المتقدم .
فائدتان
إحداهما :
شعر غير اللحية كالحاجبين ، والشارب ، والعنفقة ، ولحية المرأة وغير ذلك : مثل اللحية في الحكم على الصحيح من المذهب ، وعليه الجمهور .
وجزم به في الرعاية في لحية المرأة . وقيل : يجب غسل باطن ذلك كله مطلقا .