قوله (
والماء الحار والخلال والأشنان يستعمل إن احتيج إليه ) إن احتيج إلى شيء من ذلك فإنه يستعمله من غير خلاف بلا كراهة . ومفهومه : أنه إذا لم يحتج إليه أنه لا يستعمله فإن استعمله كره في
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال والأشنان بلا نزاع ، ويكره في الماء الحار ، على الصحيح من المذهب لأنه موجبه ، وعليه أكثر الأصحاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يكره ، واستحبه
ابن حامد . فائدة :
لا بأس بغسله في الحمام نقله
مهنا .