صفحة جزء
قوله ( والماء الحار والخلال والأشنان يستعمل إن احتيج إليه ) إن احتيج إلى شيء من ذلك فإنه يستعمله من غير خلاف بلا كراهة . ومفهومه : أنه إذا لم يحتج إليه أنه لا يستعمله فإن استعمله كره في الخلال والأشنان بلا نزاع ، ويكره في الماء الحار ، على الصحيح من المذهب لأنه موجبه ، وعليه أكثر الأصحاب ، وعنه لا يكره ، واستحبه ابن حامد . فائدة : لا بأس بغسله في الحمام نقله مهنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية