فوائد . إحداها : يأخذ
شعر إبطيه ، على الصحيح من المذهب نص عليه ، وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الفائق وغيره . قدمه في الفروع وغيره ، وقيل : لا يأخذه ، وقيل : إن فحش أخذه ، وإلا فلا . الثانية : لا يأخذ
شعر عانته ، على الصحيح من المذهب جزم به في الوجيز وغيره ، وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ، وغيرهما وصححه
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في المغني ،
والشارح ، وغيرهما وقدمه في الفروع ، وغيره ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يأخذه اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في التعليق وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والتلخيص ، والبلغة ، والمحرر ، والمنور ، وإدراك الغاية ، وتجريد العناية ، والفائق ، وغيرهم وقدمه
ابن تميم ، والحاويين قال
الزركشي : هذا اختيار الجمهور .
وأطلقهما في الرعايتين ، والنظم ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه إن فحش أخذه : وإلا فلا ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي : ويأخذ ما بين فخذيه فعلى رواية جواز أخذه : يكون بنورة ، لتحريم النظر . قال في الفصول : لأنها أسهل من الحلق بالحديد واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وقيل : يؤخذ بحلق أو قص قدمه
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه ، وحواشي
ابن مفلح ، وقال : نص عليه
[ ص: 495 ] قلت : وهو المذهب فإن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد نص عليه في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل ، وعليه
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف والشارح ] ، وأطلقهما في الفروع ، والرعاية . [ وظاهر المغني ، والشرح ،
والزركشي : إطلاق الخلاف ] ، وقيل : يزال بأحدهما قال
ابن تميم : ويزال شعر عانته بالنورة ، أو بالحلق وجزم به في الهداية ، والمذهب والمستوعب ، وغيرهم [ وقدمه في الرعاية الكبرى ] وعلى كل قول : لا يباشر ذلك بيده : بل يكون عليها حائل ، وكل ما أخذ : فإنه يجعل مع الميت كما لو كان عضوا سقط منه ، ويعاد غسل المأخوذ نص عليه ; لأنه جزء منه كعضو قال في الفروع : والمراد يستحب غسله .