الثالثة : يحرم
ختنه ، بلا نزاع في المذهب ، الرابعة : يحرم
حلق رأسه . على الصحيح من المذهب قال في الرعايتين : ولا يحلق رأسه في الأصح وجزم به في المحرر ، والمنور ، والحاويين ، والفائق ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف في المغني ، والشرح ،
وابن تميم ، وغيرهم وقدمه في الفروع ، وقال : ظاهر كلام جماعة يكره قال : وهو أظهر قال
المروذي : لا يقص ، وقيل : يحلق وجزم به في التبصرة .