[ ص: 496 ] وقوله ( ويضفر
شعر المرأة ثلاثة قرون ، ويسدل من ورائها ) هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب ، وقال
أبو بكر : يسدل أمامها . قوله ( ثم ينشفه بثوب ) ; لئلا يبتل كفنه . وقال في الواضح : لأنه سنة للحي في رواية قال في الفروع : كذا قال ، وفي الواضح أيضا : لأنه من كمال غسل الحي ، واعلم أن
تنشيف الميت مستحب ، وقطع به الأكثر ، وذكر في الفروع في أثناء غسل الميت رواية بكراهة تنشيف الأعضاء كدم الشهيد ، وفي الفصول في تعليل المسألة ما يدل على الوجوب فائدة : لا يتنجس ما نشف به نص عليه ، وقيل : يتنجس .