قوله ( فإن
خرج منه شيء بعد السبع حشاه بالقطن فإن لم يمسك فبالطين الحر ) إذا خرج منه بعد السبع شيء ، سد المكان بالقطن والطين الحر ، ولا يكره حشو المحل إن لم يستمسك بذلك ، على الصحيح من المذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يكره . حكاها
ابن أبي موسى ، وأطلقهما
ابن تميم قوله ( ثم يغسل المحل ) ، ويوضأ ، ولا يزاد على السبع ، رواية واحدة لكن إن خرج شيء غسل المحل . قال في مجمع البحرين ،
قلت : فإن لم يعد الخارج موضع العادة . فقياس المذهب : أنه لا يجزئ فيه الاستجمار .
قوله
( ويوضأ ) هذا المذهب وعليه الأصحاب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يوضأ للمشقة والخوف عليه . وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، وهما روايتان منصوصتان
[ ص: 497 ] تنبيه : قال
ابن منجا في شرحه : لم يتعرض
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف إلى أنه يلجم المحل بالقطن فإن لم يمنع حشاه به . قال : وصرح به
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب ، وصاحب النهاية فيها يعني به
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبا المعالي وجزم به في المذهب ، والخلاصة .