قوله ( وإن
خرج منه شيء بعد وضعه في أكفانه : لم يعد إلى الغسل ) ، وهو المذهب ، وعليه الأصحاب قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه : هذا هو المشهور عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وهو أصح ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يعاد غسله ، ويطهر كفنه ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يعاد غسله ، إن كان غسل دون سبع ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يعاد غسله من الخارج ، إذا كان كثيرا قبل تكفينه وبعده وصححه في مجمع البحرين ، قال
الزركشي : وهي أنصها ، وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، وأطلقهما في المحرر ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه خروج الدم أيسر ، وتقدم الاحتمال في ذلك .