صفحة جزء
قوله ( وإن خرج منه شيء بعد وضعه في أكفانه : لم يعد إلى الغسل ) ، وهو المذهب ، وعليه الأصحاب قال المجد في شرحه : هذا هو المشهور عن أحمد ، وهو أصح ، وعنه يعاد غسله ، ويطهر كفنه ، وعنه يعاد غسله ، إن كان غسل دون سبع ، وعنه يعاد غسله من الخارج ، إذا كان كثيرا قبل تكفينه وبعده وصححه في مجمع البحرين ، قال الزركشي : وهي أنصها ، وهو ظاهر كلام الخرقي ، وأطلقهما في المحرر ، وعنه خروج الدم أيسر ، وتقدم الاحتمال في ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية