قوله (
ويغسل المحرم بماء وسدر ) هذا المذهب وعليه الأصحاب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يصب عليه الماء ولا يغسل كالحلال ، لئلا يتقطع شعره .
تنبيه : مفهوم قوله ( ولا تخمر رأسه ) أنه يغطي سائر بدنه ، فيغطي رجليه ، وهو المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل : المنع من تغطية رجليه جزم به
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، وصاحب العمدة ، والتلخيص قال
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال : هو وهم من ناقله ، وقال : لا أعرف هذا في الأحاديث ، ولا رواه أحد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبي عبد الله غير
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل ، وهو عندي وهم من
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل ، والعمل على أنه
يغطي جميع بدن المحرم إلا رأسه ، لأن الإحرام لا يتعلق بالرجلين . ولهذا لا يمنع من تغطيتهما في حياته . فهكذا بعد مماته ، وأطلقهما
ابن تميم قال
الزركشي :
قلت : فلا يقال : كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي خرج على المعتاد .
إذ في الحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=105767أنه يكفن في ثوبيه } أي الإزار والرداء . والعادة : أنه لا يغطى من سرته إلى رجليه . انتهى .
[ ص: 498 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه : يمكن توجيه تحريم أن الإحرام يحرم تغطية قدمي الحي بما جرت به العادة ، كالخف والجورب والجمجم ونحوه ، وقد استيقنا تحريم ذلك بعد الموت ، مع كونه ليس بمعتاد فيه ، وإنما المعتاد فيه : سترهما بالكفن فكان التحريم أولى . انتهى . ومفهوم كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف أيضا : أنه يغطي وجهه ، وهو الصحيح من المذهب ، والمشهور من الروايتين ، بناء على أنه يجوز تغطية وجهه في حال حياته ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يغطي وجهه ، وأطلقهما
ابن تميم