فوائد . إحداهما :
يجنب المحرم الميت ما يجنب في حياته لبقاء الإحرام ، لكن لا يجب الفداء على الفاعل به ما يوجب الفدية لو فعله حيا ، على الصحيح من المذهب ، وقيل : تجب عليه الفدية ، وقال في التبصرة : يستر على نفسه بشيء .
الثانية : قال في الفروع : ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد ، والأصحاب : أن بقية كفنه كحلال . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14243الخلال عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : أنه يكفن في ثوبيه لا يزاد عليهما . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال ، ولعل المراد : يستحب ذلك فيكون كما ذكره صاحب المحرر ، وغيره ، وذكر في المغني وغيره : الجواز . انتهى .
تنبيه : هذا كله في
أحكام المحرم . فأما إن
كان الميت امرأة : فإنه يجوز إلباسها المخيط ، وتجنب ما سواه ، ولا يغطى وجهها رواية واحدة ، قاله في مجمع البحرين ، الثالثة :
لا تمنع المعتدة إذا ماتت من الطيب ، على الصحيح من المذهب ، وقيل : تمنع .