قوله (
والشهيد لا يغسل ) سواء كان مكلفا أو غيره ، وكلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف وغيره من الأصحاب : يحتمل أن
[ ص: 499 ] غسله محرم ، ويحتمل الكراهة قطع
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي بالتحريم ، وحكى رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وقال في التبصرة : لا يجوز غسله ، وقال في مجمع البحرين : قلت : لم أقف على تصريح لأصحابنا :
هل غسل الشهيد حرام أو مكروه ؟ فيحتمل الحرمة لمخالفة الأمر . انتهى . قوله ( إلا أن يكون جنبا ) يعني فيغسل ، وهو المذهب ، وعليه الجمهور .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يغسل أيضا .