فوائد . إحداها :
حكم من طهرت من الحيض والنفاس حكم الجنب ، خلافا ومذهبا ، وكذا كل غسل وجب قبل القتل كالكافر يسلم ثم يقتل ، وقيل في الكافر : لا يغسل ، وإن غسل غيره ، وصححه
ابن تميم وقدمه في الرعاية الكبرى قال في الفروع : ولا فرق بينهم ، وأما
إذا ماتت في أثناء حيضها أو نفاسها : فقد سبقت المسألة في باب الغسل .
فعلى المذهب في أصل المسألة : لو
مات وعليه حدث أصغر : فهل يوضأ ؟ على وجهين ، وأطلقهما في الفروع ، والرعاية ،
وابن تميم ، والحواشي ،
قلت : الذي ظهر أنه لا يوضأ لأنه تبع للغسل [ وهو ظاهر الحديث ] .