صفحة جزء
فوائد . إحداها : حكم من طهرت من الحيض والنفاس حكم الجنب ، خلافا ومذهبا ، وكذا كل غسل وجب قبل القتل كالكافر يسلم ثم يقتل ، وقيل في الكافر : لا يغسل ، وإن غسل غيره ، وصححه ابن تميم وقدمه في الرعاية الكبرى قال في الفروع : ولا فرق بينهم ، وأما إذا ماتت في أثناء حيضها أو نفاسها : فقد سبقت المسألة في باب الغسل .

فعلى المذهب في أصل المسألة : لو مات وعليه حدث أصغر : فهل يوضأ ؟ على وجهين ، وأطلقهما في الفروع ، والرعاية ، وابن تميم ، والحواشي ، قلت : الذي ظهر أنه لا يوضأ لأنه تبع للغسل [ وهو ظاهر الحديث ] .

التالي السابق


الخدمات العلمية