الثانية : لو
كان على الشهيد نجاسة غير الدم فالصحيح من المذهب : أنها تغسل ، وعليه الأصحاب ، وفيه احتمال ببقائها كالدم فعلى الصحيح من المذهب : لو لم تزل النجاسة إلا بزوال الدم لم يجز إزالتها ، ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي قال في الفروع : وجزم غيره بغسلها منهم صاحب التلخيص ،
وابن تميم ،
وابن حمدان في رعايته ،
قلت : فيعايى بها .
[ ص: 500 ] الثالثة : صرح
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد بوجوب بقاء دم الشهيد قال في الفروع : وهو ظاهر كلامهم ، وذكروا رواية كراهة تنشيف الأعضاء ، كدم الشهيد .