قوله ( وإن أحب كفنه في غيرها ) يعني إن
أحب كفن الشهيد في ثياب غير الثياب التي قتل فيها . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد قال
الزركشي : وشذ
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد فجعل ذلك مستحبا ، وتبعه على ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=13439أبو محمد ،
قلت : جزم به في المغني ، والشرح ، ونصراه والصحيح من المذهب : أنه يجب دفنه في ثيابه التي قتل فيها نص عليه وعليه أكثر الأصحاب قال
الزركشي : وهو المنصوص ، وعليه جمهور الأصحاب منهم
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الخلاف قال في الفروع : ويجب دفنه في بقية ثيابه في المنصوص ، وأطلقهما
ابن تميم فلا يزاد على ثيابه ، ولا ينقص عنها بحسب المسنون ، على الصحيح من المذهب ، وقيل : لا بأس بالزيادة أو النقص ليحصل المسنون ، ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في التخريج وجزم به
ابن تميم .