صفحة جزء
قوله ( وإن أحب كفنه في غيرها ) يعني إن أحب كفن الشهيد في ثياب غير الثياب التي قتل فيها . وهذا قول القاضي في المجرد قال الزركشي : وشذ القاضي في المجرد فجعل ذلك مستحبا ، وتبعه على ذلك أبو محمد ، قلت : جزم به في المغني ، والشرح ، ونصراه والصحيح من المذهب : أنه يجب دفنه في ثيابه التي قتل فيها نص عليه وعليه أكثر الأصحاب قال الزركشي : وهو المنصوص ، وعليه جمهور الأصحاب منهم القاضي في الخلاف قال في الفروع : ويجب دفنه في بقية ثيابه في المنصوص ، وأطلقهما ابن تميم فلا يزاد على ثيابه ، ولا ينقص عنها بحسب المسنون ، على الصحيح من المذهب ، وقيل : لا بأس بالزيادة أو النقص ليحصل المسنون ، ذكره القاضي في التخريج وجزم به ابن تميم .

التالي السابق


الخدمات العلمية