قوله ( ولا يصلى عليه في أصح الروايتين ) وهو المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب قال في مجمع البحرين : هذا أصح الروايات ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي قال
الزركشي : هذا المشهور من الروايات ، واختيار
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وعامة أصحابه وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع ، والمغني ، والشرح ،
وابن تميم ، وغيرهم . والرواية الثانية : تجب
الصلاة عليه اختارها جماعة من الأصحاب ، منهم
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال ،
وأبو بكر عبد العزيز في التنبيه ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب ، وحكي عنه : تحرم الصلاة عليه ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه إن شاء صلى وإن شاء لم يصل
[ ص: 501 ] فعليها : الصلاة أفضل ، على الصحيح قدمه في الفروع ، ومجمع البحرين ،
والزركشي ،
وابن تميم ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه تركها أفضل وظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الخلاف : أنهما سواء في الأفضلية .
تنبيه : محل الخلاف : في الشهيد الذي لا يغسل فأما
الشهيد الذي يغسل : فإنه يصلى عليه على سبيل الوجوب ، رواية واحدة .
فائدة جليلة قيل : سمي شهيدا لأنه حي ، وقيل : لأن الله وملائكته يشهدون له بالجنة .
[ وقيل : لأن الملائكة تشهد له ] وقيل : لقيامه بشهادة الحق حتى قتل . وقيل : لأنه يشهد ما أعد له من الكراهة بالقتل ، وقيل : لأنه شهد لله بالوجود والإلهية بالفعل ، كما شهد غيره بالقول ، وقيل : لسقوطه بالأرض . وهي الشهادة ، وقيل : لأنه شهد له بوجوب الجنة ، وقيل : من أجل شاهده ، وهو دمه ، وقيل : لأنه شهد له بالإيمان وبحسن الخاتمة بظاهر حاله ، وقيل : لأنه يشهد له بالأمان من النار ، وقيل : لأن عليه شاهدا بكونه شهيدا ، وقيل : لأنه لا يشهده عند موته إلا ملائكة الرحمة ، وقيل : لأنه الذي يشهد يوم القيامة بإبلاغ الرسل فهذه أربعة عشر قولا ، ذكر السبعة الأولى :
ابن الجوزي ، والثلاثة التي بعدها :
ابن قرقور في المطالع ، والأربعة الباقية :
ابن حجر في شرح
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في كتاب الجهاد وقال : وبعض هذا يختص بمن قتل في سبيل الله ، وبعضها يعم غيره . انتهى . ولا يخلو بعضها من نوع تداخل .