قوله ( وإن
سقط من دابته ، أو وجد ميتا ولا أثر به ) يعني غسل وصلي عليه . وكذا لو سقط من شاهق فمات ، أو رفسته دابة فمات منها قال الأصحاب : وكذا لو مات حتف أنفه ، وهو من المفردات ، وكذا من عاد عليه سهمه فيها نص عليه فالصحيح من المذهب في ذلك كله : أنه يغسل ويصلى
[ ص: 502 ] عليه وقدمه في الفروع وغيره .
وقيل : لا يغسل ولا يصلى عليه ، وحكي رواية واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي قديما فيمن
سقط عن دابته ، أو عاد عليه سلاحه فمات ، أو سقط من شاهق ، أو في بئر ، ولم يكن ذلك بفعل العدو واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أيضا في شرح المذهب فيمن وجد ميتا ، ولا أثر به [ قدمه الشيخ في المغني ،
والشارح أنه إذا عاد عليه سلاحه فقتله لا يغسل ، ولا يصلى عليه ونصراه ] .
تنبيه : قوله ( وإن وجد ميتا ولا أثر به ) هكذا عبارة أكثر الأصحاب ، وزاد
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي " ولا دم في أنفه ودبره ، أو ذكره " قوله ( أو حمل فأكل أو طال بقاؤه ) يعني لو جرح فأكل فإنه يغسل ، ويصلى عليه . وكذا لو
جرح فشرب ، أو نام ، أو بال ، أو تكلم ، زاد جماعة : أو عطس نص عليه منهم
ابن تميم ، وصاحب مجمع البحرين ،
وابن حمدان في رعايته الكبرى ، وهذا المذهب في ذلك كله ، ولو لم يطل الفصل وجزم به في التلخيص وغيره وقدمه في المستوعب ، والمحرر ، والفروع ، ومجمع البحرين ،
وابن تميم ، وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، وقيل : لا يغسل إلا إذا طال الفصل ، أو أكل فقط .
اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه فقال : الصحيح عندي : التحديد بطول الفصل أو الأكل ; لأنه عادة ذوي الحياة المستقرة ، وطول الفصل دليل عليها فأما الشرب والكلام : فيوجدان ممن هو في السياق قال
ابن تميم : وهو أصح وجزم به في الوجيز وصححه
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
قلت : وهو عين الصواب ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يغسل في ذلك كله إلا مع جراحة كثيرة ، ولو طال الفصل معها قال في مجمع البحرين : والأولى أنه إن لم يتطاول به ذلك ، فهو كغيره من الشهداء . واختاره جماعة من أصحابنا وقدمه في الرعايتين ، وقيل : الاعتبار بتقضي الحرب فمتى مات وهي قائمة لم يغسل ، ولو وجد منه
[ ص: 503 ] شيء من ذلك ، وإن مات بعد انقضائها غسل قال في مجمع البحرين ، قلت : كذا نقله
ابن البنا في العقود عن مذهبنا . انتهى .
قال
الآمدي : إذا
خرج المجروح من المعركة ، ثم مات بعد تقضي القتال فهو كغيره من الموتى قال
ابن تميم : وظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في موضع : أن الاعتبار بقيام الحرب فإن مات وهي قائمة لم يغسل ، وإن انقضت قبل موته غسل ، ولم يعتبر خروجه من المعركة . انتهى . قال في الفروع : نقل الجماعة : إنما يترك غسل من قتل في المعركة ، وإن حمل وفيه روح غسل .
تنبيه : قوله " أو طال بقاؤه " قال في الفروع : والمراد عرفا .