قوله ( ومن
قتل مظلوما ) كقتيل اللصوص ونحوه ( فهل يلحق بالشهيد ؟ على روايتين ) وأطلقهما في الفائق ، والمغني ، والشرح ، والرعايتين ، والحاويين ، إحداهما : يلحق بشهيد المعركة ، وهو المذهب اختاره أكثر الأصحاب . قال في الفروع : ولا يغسل المقتول ظلما على الأصح قال
الزركشي : اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وعامة أصحابه وصححه في مجمع البحرين وقدمه
ابن تميم الرواية الثانية : لا يلحق بشهيد المعركة . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال ، وصححه في التصحيح وجزم به في الوجيز ، تنبيه : قد يقال : دخل في كلامه : إذا قتل الباغي العادل ، وهو أحد الطريقتين اختاره
أبو بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي ، وقيل : بل حكمه حكم قتيل الكفار ، وهو المنصوص واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد وغيرهم ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يلحق بشهيد المعركة إن قتل في معترك بين المسلمين . كقتيل البغاة والخوارج في المعركة ، أو قتله الكفار صبرا في غير حرب ، كخبيب ، وإلا فلا .