صفحة جزء
قوله ( ومن قتل مظلوما ) كقتيل اللصوص ونحوه ( فهل يلحق بالشهيد ؟ على روايتين ) وأطلقهما في الفائق ، والمغني ، والشرح ، والرعايتين ، والحاويين ، إحداهما : يلحق بشهيد المعركة ، وهو المذهب اختاره أكثر الأصحاب . قال في الفروع : ولا يغسل المقتول ظلما على الأصح قال الزركشي : اختاره القاضي وعامة أصحابه وصححه في مجمع البحرين وقدمه ابن تميم الرواية الثانية : لا يلحق بشهيد المعركة . اختاره الخلال ، وصححه في التصحيح وجزم به في الوجيز ، تنبيه : قد يقال : دخل في كلامه : إذا قتل الباغي العادل ، وهو أحد الطريقتين اختاره أبو بكر ، والقاضي ، وقيل : بل حكمه حكم قتيل الكفار ، وهو المنصوص واختاره المصنف ، والشارح ، والمجد وغيرهم ، وعنه يلحق بشهيد المعركة إن قتل في معترك بين المسلمين . كقتيل البغاة والخوارج في المعركة ، أو قتله الكفار صبرا في غير حرب ، كخبيب ، وإلا فلا .

التالي السابق


الخدمات العلمية