قوله {
وتخليل الأصابع } . يستحب تخليل أصابع الرجلين بلا نزاع ، والصحيح من المذهب : استحباب تخليل أصابع اليدين أيضا . وعليه الأصحاب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يستحب . وأطلقهما في الحاويين .
فائدتان
إحداهما : قال جماعة من الأصحاب ، منهم
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ،
والشارح ، وصاحب التلخيص ، وغيرهم : يخلل رجليه بخنصره . ويبدأ من الرجل اليمنى بخنصرها . واليسرى بالعكس . زاد
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وصاحب التلخيص : يخلل بخنصر يده اليسرى . زاد في التلخيص ،
وابن تميم ،
والزركشي : من أسفل الرجل . قال
الأزجي في نهايته : يخلل بخنصر يده اليمنى .
[ ص: 135 ] والثانية : يستحب
المبالغة في غسل سائر الأعضاء . وذلك المواضع التي ينبو عنها الماء وعركها .