قوله (
ومن تعذر غسله يمم وكفن وصلي عليه ، مثل اللديغ ونحوه ) وهذا الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا ييمم ; لأن المقصود التنظيف ،
قلت : فيعايى بها ، وذكر
ابن أبي موسى في المحترق ونحوه : يصب عليه الماء . كمن خيف عليه بمعركة . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل رواية فيمن خيف تلاشيه به يغسل ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي فيمن
تعذر خروجه من تحت هدم لا يصلى عليه ; لتعذر الغسل كمحترق .