صفحة جزء
[ ص: 506 ] قوله ( وعلى الغاسل ستر ما رآه إن لم يكن حسنا ) شمل مسألتين . إحداهما : إذا رأى غير الحسن . الثانية : إذا رأى حسنا . الأولى صريحة في كلامه ، والثانية : مفهومة من كلامه والصحيح من المذهب : أنه يجب عليه ستر غير الحسن ، وهو ظاهر قوله " وعلى الغاسل " لأن " على " ظاهرة في الوجوب والصحيح من المذهب : أنه لا يجب إظهار الحسن ، بل يستحب قال في الفروع : ويلزم الغاسل ستر الشر ، لا إظهار الخير في الأشهر فيهما نقل ابن الحكم : لا يحدث به أحدا واختاره أبو الخطاب ، والمصنف ، وأكثر الأصحاب قال المجد : والصحيح أنه واجب ، والتحدث به حرام وقدمه في مجمع البحرين وغيره وقطع به أبو المعالي في شرحه وغيره ، وقيل : لا يجب ستر ما رآه من قبيح ، بل يستحب واختاره القاضي وجزم به ابن الجوزي وغيره وقدمه في الرعاية ، وقيل : يجب إظهار الحسن ، وقال جماعة من الأصحاب : إن كان الميت معروفا ببدعة أو قلة دين أو فجور ونحوه ، فلا بأس بإظهار الشر عنه ، وستر الخير عنه ، لتجتنب طريقته وجزم به في المحرر ، ومجمع البحرين ، والكافي ، وأبو المعالي ، وابن تميم ، وابن عقيل ، فقال : لا بأس عندي بإظهار الشر عنه لتحذر طريقه . انتهى . لكن هل يستحب ذلك أو يباح ؟ قال في النكت : فيه خلاف ، قلت : الأولى أنه يستحب ، وظاهر تعليلهم يدل على ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية