[ ص: 506 ] قوله (
وعلى الغاسل ستر ما رآه إن لم يكن حسنا ) شمل مسألتين . إحداهما : إذا رأى غير الحسن . الثانية : إذا رأى حسنا . الأولى صريحة في كلامه ، والثانية : مفهومة من كلامه والصحيح من المذهب : أنه يجب عليه ستر غير الحسن ، وهو ظاهر قوله " وعلى الغاسل " لأن " على " ظاهرة في الوجوب والصحيح من المذهب : أنه لا يجب إظهار الحسن ، بل يستحب قال في الفروع : ويلزم الغاسل ستر الشر ، لا إظهار الخير في الأشهر فيهما نقل
ابن الحكم : لا يحدث به أحدا واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ، وأكثر الأصحاب قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد : والصحيح أنه واجب ، والتحدث به حرام وقدمه في مجمع البحرين وغيره وقطع به
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي في شرحه وغيره ، وقيل : لا يجب ستر ما رآه من قبيح ، بل يستحب واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وجزم به
ابن الجوزي وغيره وقدمه في الرعاية ، وقيل : يجب إظهار الحسن ، وقال جماعة من الأصحاب : إن
كان الميت معروفا ببدعة أو قلة دين أو فجور ونحوه ، فلا بأس بإظهار الشر عنه ، وستر الخير عنه ، لتجتنب طريقته وجزم به في المحرر ، ومجمع البحرين ، والكافي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12916وأبو المعالي ،
وابن تميم ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل ، فقال : لا بأس عندي بإظهار الشر عنه لتحذر طريقه . انتهى . لكن هل يستحب ذلك أو يباح ؟ قال في النكت : فيه خلاف ،
قلت : الأولى أنه يستحب ، وظاهر تعليلهم يدل على ذلك .