صفحة جزء
قوله ( ويجب كفن الميت في ماله ، مقدما على الدين وغيره ) ، وهذا المذهب المقطوع به عند أكثر الأصحاب واختاروه ، وقيل : لا يقدم على دين الرهن ، وأرش الجناية ونحوهما . وجزم به في الحاوي الصغير في أول كتاب الفرائض .

التالي السابق


الخدمات العلمية